قال ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25288تيمم في أول الوقت أجزأه ) وكذلك قبل دخول الوقت عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنا نستدل بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فشرط عدم الماء فقط وجعله في حال
[ ص: 110 ] عدم الماء كالوضوء . ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك التيمم .
قَالَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25288تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ ) وَكَذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجْزِئُهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ لَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَشَرَطَ عَدَمَ الْمَاءِ فَقَطْ وَجَعَلَهُ فِي حَالِ
[ ص: 110 ] عَدَمِ الْمَاءِ كَالْوُضُوءِ . ثُمَّ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِتَقَرُّرِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْحَدَثُ فَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ .