قال ( وإن لم يجزه ) فإن موضع المسح ظهر القدم لما روينا من حديث مسح باطن الخف دون ظاهره رضي الله تعالى عنه وقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه المسح على ظاهر الخف فرض ، وعلى باطنه سنة ، فالأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف ويده اليسرى على باطنه فيمسح بهما على كل رجل وعندنا المسح على ظاهر الخف فقط لحديث { الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما علي } ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح مشروع لدفع الحرج .