قال ( ) فإن لم يخلل لحيته أجزأه ، وأما تخليل الأصابع سنة لقوله صلى الله عليه وسلم { ، ويخلل لحيته ، وأصابعه في الوضوء } ، وأما اللحية فقد روى خللوا أصابعكم حتى لا يتخللها نار جهنم المعلى عن عن أبي يوسف - رحمهم الله تعالى - أن مواضع الوضوء ما ظهر منها ، وخلال الشعر ليس من مواضع الوضوء ، وهذا إشارة إلى أنه يلزمه إمرار الماء على ظاهر لحيته ، ووجهه أن البشرة التي استترت بالشعر كان يجب إمرار الماء عليها قبل نبات الشعر فإذا استترت بالشعر يتحول الحكم إلى ما هو الظاهر ، وهو الشعر ، وعن أبي حنيفة أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - قالا : إن مسح من لحيته ثلثا ، أو ربعا أجزأه ، ووجهه أن الاستيعاب في الممسوح ليس بشرط كما في المسح بالرأس ، وعن وزفر رحمه الله تعالى قال إن ترك مسح اللحية أجزأه ; لأنه لا يجتمع في عضو واحد غسل ، ومسح ، وغسل الوجه فرض فلا يجب المسح فيه ، واللحية من جملة الوجه فأما تخليل اللحية فقد ذكر أبي يوسف رحمه الله تعالى في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل فلم يعده من سنن الوضوء كما أشار إليه محمد رحمه الله تعالى ; لأنه باطن لا يبدو للناظر ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى التخليل سنة لحديث أبو يوسف رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخلل إذا توضأ ، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه { أنس رأيت أصابع رسول صلى الله عليه وسلم في لحيته كأنها أسنان المشط ، وقال نزل علي جبريل صلوات الله عليه [ ص: 81 ] فأمرني أن أخلل لحيتي إذا توضأت } .