( أو أجزأت على كل حال ) قال في الإنصاف وهذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان كقطع يسار السارق بدل يمينه ( حتى ولو كان أحدهما ) أي الجاني والمجني عليه ( مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي ) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت ; لأنه لم يوجد منه البذل وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام قال ) المجني عليه للجاني ( أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة .