الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو قال ) المجني عليه للجاني ( أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت على كل حال ) قال في الإنصاف وهذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان كقطع يسار السارق بدل يمينه ( حتى ولو كان أحدهما ) أي الجاني والمجني عليه ( مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي ) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت ; لأنه لم يوجد منه البذل وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية