الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      قال في الفروع كذا قال ( وللسيد تأديبهم ) أي الأرقاء ( باللوم والضرب كولد وزوجة ) ناشز ( والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ) في الرقيق على الزوجة ، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { : ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك } ولأحمد والبخاري { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها [ ص: 492 ] أو يضاجعها من آخر اليوم } ولابن ماجه بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة ( ويسن ) للسيد ( العفو عنه أو لا ) أي قبل التأديب ( ويكون ) العفو ( مرة أو مرتين نصا ) نقل حرب " لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين " ( ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها } ( ويقيده بقيد إذا خاف عليه ) الإباق ( ويؤدب على فرائضه ) أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم .

                                                                                                                      ( و ) يؤدبه السيد ( على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع ) من امتثاله ( وليس له لطمه في وجهه ) لحديث ابن عمر مرفوعا { من لطم غلامه فكفارته عتقه } رواه مسلم ( ولا خصاؤه ولا التمثيل به ) بجدع أنف أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية