( ويلزمه ) أي السيد لأنه رقيقه تبعا لأمه ( دون زوجها ) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق ، لأنه ليس تابعا له بل لأمه ( نفقة ولد أمته الرقيق ) لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم ( ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ) وطئها بزوجية أو شبهة لأنه يتبع أمه لا أباه ( وكسبه ) أي ولد المكاتبة ( لها ) لتبعيته لها . ( ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا )