( ولو ) أي أعتق العبد المشترك ( كله عن كفارته وهو معسر ) بقيمة نصيب شريكه ( سرى ) العتق ( إلى نصيب شريكه ، وعتق ولم يجزئه ) نصيب شريكه ( عن كفارته ) لأنه لم يحصل بالمباشرة ، بل بالسراية كما لو أعتق نصف عبد ( وأجزأه عتق نصيبه ) أي يحتسب له به من الكفارة لأنه باشر عتقه ( فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين أو ) أعتق ( نصفي أمتين أو ) أعتق نصف أمة ونصف عبد لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب اليسير دليله الزكاة إذا كان يملك نصف ثمانين مشاعا ، وجبت الزكاة كما لو ملك أربعين منفردة وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها ( ولا فرق بين كون الباقي منها حرا أو رقيقا فإن كان العبد كله له ) أي لمن عليه الكفارة ( فأعتق جزءا منه معينا أو مشاعا عتق جميعه ) بالسراية ( فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه ) لأنه أعتق رقيقة كاملة الرق له ، ناويا بها الكفارة فأجزأته ، وظاهر المنتهى لا يجزئه ( وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه } . وإنما لكل امرئ ما نوى