( وإن فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ) أو الاستئناف ( أو لم ينو ) بأن أطلق لأن ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى ( وإن تكرر الظهار قبل التكفير فكفارة ثانية ) للظهار الثاني قال في المبدع بغير خلاف لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول . ظاهر ثم كفر ثم ظاهر