( فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه ) فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق ( فيصح [ ص: 372 ] ) لأنه يصح طلاقه وقال ظهار الصبي المميز : الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ولو مميزا ( ظهار ولا إيلاء ) لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين ، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور ، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه . الموفق