الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال والله ( لا وطئت واحدة منكن فمول منهن ) لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق واحدة منه أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة ( فيحنث بوطء واحدة ) منهن ( وتنحل يمينه ) لأنها يمين واحدة ( إلا أن يريد واحدة منهن ) بعينها ( فيكون موليا منها وحدها ) لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته ( وإن أراد واحدة ) منهن ( مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ) كالطلاق والعتق .

                                                                                                                      ( و ) إن قال والله ( لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال ) لأن لفظه صريح في التعميم ( وتنحل يمينه بوطء [ ص: 361 ] واحدة ) منهن لأنها يمين واحدة ( ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ) لأن لفظة كل أزالت الخصوص .

                                                                                                                      ( و ) إن قال والله ( لا أطؤكن لم يصر موليا ) في الحال لأنه يمكنه وطء واحدة بغير حنث ( حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة ) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها وابتداء المدة حينئذ ( وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء ) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث ( فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه ) لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية