( و ) إن فمول منهن ) لأن النكرة في سياق النفي تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق واحدة منه أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة ( فيحنث بوطء واحدة ) منهن ( وتنحل يمينه ) لأنها يمين واحدة ( إلا أن يريد واحدة منهن ) بعينها ( فيكون موليا منها وحدها ) لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته ( وإن أراد واحدة ) منهن ( مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ) كالطلاق والعتق . قال والله ( لا وطئت واحدة منكن
( و ) إن فمول من جميعهن في الحال ) لأن لفظه صريح في التعميم ( وتنحل يمينه بوطء [ ص: 361 ] واحدة ) منهن لأنها يمين واحدة ( ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ) لأن لفظة كل أزالت الخصوص . قال والله ( لا وطئت كل واحدة منكن
( و ) إن لم يصر موليا ) في الحال لأنه يمكنه وطء واحدة بغير حنث ( حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة ) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها وابتداء المدة حينئذ ( وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء ) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث ( فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه ) لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة كما تقدم . قال والله ( لا أطؤكن