( وإن ) فإن أراد وقت الفطام ) وهو تمام الحولين ( وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول ) لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر ( وإن أراد فعل الفطام ) فليس بمول لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر ( أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول ) [ ص: 359 ] أي لحصول الفطام بموته . قال والله لا وطئتك ( حتى تفطمي ولدي