الأربعة ( أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ) كالرحمن ورب العالمين ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء لما تقدم عن ( الشرط الثاني ) من شروط الإيلاء يؤيده قوله تعالى : { ابن عباس فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى ( وسواء كان ) الحلف ( في ) حال ( الرضا أو الغضب ) لعموم قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } الآية ( فإن ( ونحوه فليس بمول ) لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة ولأن هذا تعليق بشرط ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه . حلف ) على ترك الوطء ( بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ) من أمة أو غيرها