( وإن ( عين المطلق ) أي أقرع بينهما ( لأجل الإرث ) فمن قرعت لم تورث ( فإن كان نوى المطلقة ) أي عينها بنيته ( حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها ) لأنها زوجته ، ( أو ) إن ماتت إحداهما فقط حلف أنه لم ينو ( الحية ولم يرث الميتة ) إن كان الطلاق بائنا لانقطاع سبب التوارث وهي الزوجية ( وإن كان ما نوى إحداهما أقرع ) بينهما كما سبق . ماتت المرأتان أو ) ماتت ( إحداهما ) بعد قوله لهما إحداكما طالق وقبل القرعة