الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ماتت المرأتان أو ) ماتت ( إحداهما ) بعد قوله لهما إحداكما طالق وقبل القرعة ( عين المطلق ) أي أقرع بينهما ( لأجل الإرث ) فمن قرعت لم تورث ( فإن كان نوى المطلقة ) أي عينها بنيته ( حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها ) لأنها زوجته ، ( أو ) إن ماتت إحداهما فقط حلف أنه لم ينو ( الحية ولم يرث الميتة ) إن كان الطلاق بائنا لانقطاع سبب التوارث وهي الزوجية ( وإن كان ما نوى إحداهما أقرع ) بينهما كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية