( وإن لم يحكم بطلاق واحدة منهن ) لاحتمال دخول غيرها بعدها ( حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك ) كتغيير الدار بما يزيل اسمها ( فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت ) الدار وعلى قياس ما سبق كل من دخلت امتنع عليه وطؤها حتى تدخل غيرها لاحتمال أن تكون هي الأخيرة إن كان الطلاق بائنا ( وكذا الحكم في العتق ) وتقدم في كتاب العتق . قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن