( فإن كان أحدهما ) أي أحد الشخصين وهما زيد لم يحنث ) الحالف ( بتسليم ) الإمام المحلوف عليه أن لا يكلم زيدا من ( الصلاة ) لأنه للخروج من الصلاة ( إلا أن ينوي ) الإمام ( بتسليمه ) السلام ( على المأمومين ) وزيد فيهم فيحنث لأنه قصده به . والمحلوف عليه أن لا يكلم زيدا مثلا ( إماما و ) كان ( الآخر مأموما