( و ) لو طلقت ) زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده ( ثم إن قال ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال ) لزوجته ( إن حلفت بطلاقك فعبدي حر عتق العبد ) لوجود شرط عتقه وهو الحلف بطلاق امرأته ( ولو قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد ) لوجود الشرط وهو الحلف بطلاق امرأته ( ولو قال له ) أي لعبده ( إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها ) أي لامرأته ( إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق ) لأنه حلف بعتقه ( ويأتي في كتاب الأيمان ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق ) . قال له إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد