( وإن طلقت الأولى ) لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاق ضرتها ( فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى ) لأن ذلك حلف بطلاق ضرتها وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق الأخرى لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا ولو قال كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء لأن هذا حلف بطلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما . قال لإحداهما ) أي إحدى زوجتيه ( إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك ) أي إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ( ل ) الزوجة ( الأخرى