( ولو علق ثلاثا بتطليق يملك ) فيه ( الرجعة ) كما لو طلقت ثلاثا ) إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها . قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ( ثم طلقها واحدة
( و ) إن كان ذلك ( قبل الدخول يقع ما نجزه ) من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة ( و ) إن كان الطلاق ( بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون المعلق لما سبق .