فإذا فإن هذا الطلاق لا يقع قطعا وأطال فيه ( ولذلك أفتى قيل له امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب ) الذي لأجله أوقع الطلاق ( كالشرط اللفظي وأولى ) قال في الاختيارات : وهو قول ابن عقيل وأطال فيه . عطاء بن أبي رباح
وقال تطلق مطلقا سواء كانت دخلت أو لم تدخل وهو ظاهر المنتهى ويؤيده نص القاضي في رواية أحمد المروزي في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت أنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد أشار إليه ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية .