( وإذا لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما ) إذا أبقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه لأنه علقه على ترك طلاقها فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك ولم يقع قبل ذلك لأن إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان فإذا ضاق عن الفعل تعين ( فإن نوى وقتا ) تعلق به ( أو قامت قرينة بفور تعلق به ) فتطلق بفواته ( فإن كان المعلق طلاقا بائنا ) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما ( لم يرثها إذا ماتت ) كما لو أبانها عند موتها ( وترثه هي نصا ) إن مات هو ( لأنه يقع بها الطلاق في ) آخر ( حياته فهو كالطلاق في مرض موته ) فهو متهم بقصد حرمانها ( ولا يمنع ) إذا علق طلاقها كذلك وقلنا يحنث عند موت أحدهما ( من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ) أي قبل الحنث لأنها زوجته وإن عزم على الترك . قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ) يطلقها فيه ( ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها