( ويجوز أن ممن يصح تبرعه ( وحكمه ) أي حكم جعل أمرها بيدها بعوض ( حكم ما ) أي حكم جعل أمرها بيدها ( لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و ) في ( أنه يبطل ) جعله لها ذلك ( بالوطء والفسخ ) لأنه وكالة كما تقدم ( فإذا يجعل ) الزوج ( أمرها بيدها بعوض ) منها أو من غيرها فلها أن تختار ) نفسها لجعله ذلك لها ( ما لم يرجع أو يطأ ) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه فإن رجع أو وطئها بطل تخييرها لرجوعه عنه . قالت اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها