الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولفظه الأمر ) بأن ينوي بذلك تفويض الطلاق إليها ( والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نية ) كسائر الكنايات ( فلفظة الأمر كناية ظاهرة و ) لفظة ( الخيار ) كناية ( خفية كما تقدم ) في أول الكنايات ( فإن نوى ) الزوج ( بهما ) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك ( الطلاق في الحال وقع ) الطلاق ( في الحال ولم يحتج ) وقوعه ( إلى قبولها ) كسائر الكنايات ( وإن لم ينو ) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها ( فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت افتقر ) وقوعه ( إلى نيتها ) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية ( وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية ) لعدم افتقاره إليها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية