روي ذلك عن ( ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ) علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس في وقائع مختلفة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها لأن الصحابة لم يفرقوا ( وكان ) الإمام ( وأبي هريرة يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث أحمد يقع ) بالكناية الظاهرة ( ما نواه اختاره جماعة ) منهم وعنه لما روى { أبو الخطاب ركانة أنه طلق امرأته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة ؟ [ ص: 252 ] فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن والثالثة في زمن عمر عثمان . وفي لفظ قال هو على ما أردت } رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي .
وقال سألت عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم { محمدا يعني البخاري لابنة الجون الحقي بأهلك } وهو لا يطلق ثلاثا ( فعليها ) أي على رواية أنه يقع ما نواه ( إن قال فواحدة ) كما لو قال لها أنت طالق ( ويقبل ) منه ( حكما ) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة أو أنه لم ينو شيئا بناه على الرواية الثانية لأنه أدرى بنيته ويقع عليه واحدة ( ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو ) أنت ( طالق ألبتة أو ) أنت ( طالق بلا رجعة ) لما تقدم في الكناية الظاهرة قال في الشرح ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح . لم ينو ) مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق ( عددا