ولا يجب فلا تلزمه طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع ( وإن الطلاق إذا أمره به أبوه فقال ) الإمام أمرته به ) أي الطلاق ( أمه ( لا يعجبني طلاق ) لعموم حديث { أحمد } ( وكذا أبغض الحلال إلى الله الطلاق لم يلزمه بيعها ( وليس لها ) أي الأم ( ذلك ) أي أمره ببيع سريته ولا طلاق امرأته لما فيه من إدخال الضرر عليه . إذا أمرته ) أمه ( ببيع سريته )