( ويحرم ولا يصح ) أي لا يقع قال في المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله قال الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق الشيخ : خلع الحيلة لا يصح على الأصح ( كما لا يصح نكاح المحلل ) لأنه ليس المقصود منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده .
وقال الشيخ ( لو اعتقد البينونة بذلك ) أي بخلع الحيلة ( ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية ) أي فكما ( فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ولو خالع ) حيلة ( وفعل المحلوف عليه بعد الخلع ) حيلة ( معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه ) لانحلالها ( أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن ) الأمر ( كذلك ) لعدم صحة الخلع قيل ( فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه ) فيحنث في طلاق وعتاق قال في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك أي في الخلع لإسقاط يمين الطلاق لو قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت امرأته قلت ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم جرا وهو داخل في قول الشيخ خلع الحيلة لا يصح وقولهم والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين .