الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يثبت الخيار لكل منهما ب ( كونه ) أي أحد الزوجين ( خنثى غير مشكل وأما ) الخنثى ( المشكل فلا يصح نكاحه ) حتى يتضح كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد [ ص: 111 ] من العيوب السابقة لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص ومنها ما تتعدى نجاسته .

                                                                                                                      ( و ) يثبت الفسخ ب ( وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله ) كأن يجد الأجذم المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه كما لو غر عبد بأمة ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ( إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار قاله الموفق والشارح ) وصاحب المبدع ، لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول : إن لم يطأ لطروئها فكرتقاء .

                                                                                                                      ( و ) يثبت الخيار أيضا ( بحدوثه ) أي العيب ( بعد العقد ولو بعد الدخول قاله الشيخ ) في شرح المحرر ( وتعليلهم ) بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبت طارئا كالإعسار والرق ( لا يدل عليه ) أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول ( وهنا ) أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده ( لا يرجع ) الزوج ( بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر ) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية