وإذا قال في الاختيارات : قياس المذهب أنها لا تملك الفسخ ( ولا يلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه فإن شرطت عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ففعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع لم تعد ) الشروط لأن زوال العقد لما هو مرتبط به . بانت ) المشترطة ( منه ثم تزوجها ثانيا