( الثاني ( كزيادة معلومة في مهرها ) أو نفقتها الواجبة أشار إليه في الاختيارات ( أو ) شرط ما تنتفع به المرأة ) مما لا ينافي العقد أو ) . اشتراط كون مهرها من ( نقد معين
أو ) أن ( لا يفرق بينها وبين أبويها أو ) أن لا يفرق بينها وبين ( أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ) . تشترط عليه ( أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها
أو شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو ) شرط لها طلاق ضرتها فهذا ) النوع ( صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ) لما روى شرط لها ( بيع أمته بإسناده " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى الأثرم فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذن يطلقننا فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط " ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح . عمر
فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد وأما قوله صلى الله عليه وسلم { } أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، وعلى من نفى ذلك الدليل . كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وقولهم : إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك .
وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ وقولهم : إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع ، فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع ( ولا يجب الوفاء به ) أي بالشرط الصحيح ( بل يسن ) الوفاء به لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه ولم يجبره بل قال لها شرطها ( فإن لم يفعل ) أي لم يف الزوج لها بشرطها ( فلها الفسخ ) لما تقدم عن عمر ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع . عمر
وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله ( لا بعزمه ) عليه خلافا للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله ( وهو ) أي الفسخ إذن على ( التراخي ) لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي ، تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص فلا ( يسقط ) الخيار ( إلا بما يدل على الرضا ) منها ( من قول أو تمكين منها مع العلم ) بفعله ما شرطت أن لا يفعله .
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم [ ص: 92 ] يسقط خيارها لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع .