( و ) لحديث للأب ( تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ ) مرفوعا { ابن عباس } رواه الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها أبو داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب .
( و ) لأنه لا إذن لها ( بغير إذنهم ) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم ( وليس ذلك ) أي تزويج من ذكر ( للجد ) لعموم الأحاديث ، ولأنه قاصر عن الأب ، فلم يملك الإجبار كالعم . للأب أيضا تزويج ( ثيب لها دون تسع سنين )