( لكن للأب ) خاصة ولو ) كان بنوه المجانين ( بالغين ) لأنهم لا قول لهم فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار وروى ( تزويج بنيه الصغار ) وبنيه ( المجانين " أن الأثرم زوج ابنه وهو صغير فاختصموا [ ص: 43 ] إلى ابن عمر فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة والمجنونة وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه ( بغير أمة ) لئلا يسترق ولده ( ولا معيبة عيبا يرد به النكاح ) كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون ( بمهر المثل وغيره ولو كرها ) لأن للأب زيد وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل المال فيه كمداواته ، بل هذا أولى فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون ، إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها كما لو باع ما لهم ونحوه . ( وليس لهم ) أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب ( خيار إذا بلغوا ) وعقلوا