( 7933 ) فصل : وإذا ، لم يحسب عليه بذلك السهم ; لأن خطأه للعارض ، لا لسوء رميه . قال رمى فأخطأ لعارض ; من كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو حيوان اعترض بين يديه أو ريح شديدة ترد السهم عرضا : ولو أصاب ، لم يحتسب له ; لأنه إذا لم يحتسب عليه لم يحتسب له ، ولأن الريح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي الشديد فيخطئ ، يجوز أن تصرف السهم المخطئ عن خطئه فيقع مصيبا ، فتكون إصابته بالريح ، لا بحذق رميه . القاضي
فأما إن حسب له ; لأن إصابته لسداد رميه ، ومروقه لقوته ، فهو أولى من غيره . وإن كانت الريح لينة خفيفة ، لا ترد السهم عادة ، لم يمنع ; لأن الجو لا يخلو من ريح ، ولأن الريح اللينة لا تؤثر إلا في الرمي الرخو الذي لا ينتفع به . وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض ، فمرقه ، وأصاب الغرض