( 7610 ) مسألة ; قال : . [ ص: 249 ] وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار ، لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ ، بغير خلاف . وقد روى وإذا فتح حصن ، لم يقتل من لم يحتلم ، أو ينبت ، أو يبلغ خمس عشرة سنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . متفق عليه . نهى عن قتل النساء والصبيان
ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي ، ففي قتله إتلاف المال ، وإذا سبي منفردا صار مسلما ، فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما ، والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة ; أحدها ، الاحتلام ، وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام . وهذا لا خلاف فيه ، وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات } ثم قال : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقال لا يتم بعد احتلام : { لمعاذ } . رواهما خذ من كل حالم دينارا أبو داود .
الثاني ، إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وهو علامة على البلوغ ، بدليل ما روى { عطية القرظي ، قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت في من لم ينبت } . أخرجه ، الأثرم والترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وعن كثير بن السائب ، قال : { قريظة ، أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ، ومن لا ، ترك . } أخرجه حدثني أبناء . وعن الأثرم مولى أسلم ، أن عمر كان يكتب إلى أمراء الأجناد ، أن لا يقتلوا إلا ممن جرت عليه المواسي ، ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي . عمر
وحكي عن ، أن هذا بلوغ في حق الكفار ، لأنه لا يمكن الرجوع إلى قولهم في الاحتلام ، وعدد السنين ، وليس بعلامة عليه في حق المسلمين ; لإمكان ذلك فيهم . ولنا ، قول أبي نضرة ، الشافعي ، حين اختلف في بلوغ وعقبة بن عامر تميم بن فرع المهري : انظروا ، فإن كان قد أشعر ، فاقسموا له . فنظر إليه بعض القوم ، فإذا هو قد أنبت ، فقسموا له . ولم يظهر خلاف هذا ، فكان إجماعا .
ولأنه علم على البلوغ في حق الكافر ، فكان علما عليه في حق المسلم كالعلمين الآخرين ، ولأنه أمر يلازم البلوغ غالبا ، فكان علما عليه ، كالاحتلام . وقولهم : إنه يتعذر في حق الكافر معرفة الاحتلام والسن . قلنا : لا تتعذر معرفة السن في الذمي الناشئ بين المسلمين ، ثم تعذر المعرفة لا يوجب جعل ما ليس بعلامة ، كغير الإنبات . الثالث ، بلوغ خمس عشرة سنة ; لما
روى ، قال : { ابن عمر } قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني في القتال ، وعرضت عليه ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني في المقاتلة . : فحدثت نافع بهذا الحديث ، فقال : هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان متفق عليه . وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى ، وتزيد الأنثى بعلامتين ; الحيض والحمل ، فمن لم يوجد فيه علامة منهن ، فهو صبي يحرم قتله . عمر بن عبد العزيز