( 7476 ) فصل . وقال ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة الأوزاعي : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته . ولا يسأل بينة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول . [ ص: 195 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } . متفق عليه . : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه
وأما ، فإن خصمه أقر له ، فاكتفى بإقراره . قال أبو قتادة : ولا يقبل إلا شاهدان . وقال طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ; لأنها دعوى في المال . ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد أحمد من غير يمين . ووجه الأول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل العمد . لأبي قتادة