( 7471 ) أن ، إلا أن ينهزم العدو . وبه قال السلب للقاتل في كل حال ، الشافعي ، وأبو ثور ، وداود . وقال وابن المنذر : إذا التقى الزحفان ، فلا سلب له ، إنما النفل قبل وبعد . ونحوه قول مسروق . كذلك قال نافع الأوزاعي ، ، وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم السلب للقاتل ، ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض ، فإذا كان كذلك ، فلا سلب لأحد .
ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { } . ولأن من قتل قتيلا ، فله سلبه إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال [ ص: 190 ] التقاء الزحفين ، ألا تراه يقول : فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . وكذلك قول أبا قتادة : فقتل أنس يومئذ عشرين رجلا ، وأخذ أسلابهم . وكان ذلك بعد التقاء الزحفين ، لأن أبو طلحة هوازن لقوا المسلمين فجأة ، فألحموا الحرب قبل أن تتقدمها مبارزة .
وروى سعيد : حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك . قال : غزونا إلى طرف الشام ، فأمر علينا ، فانضم إلينا رجل من أمداد حمير ، فقضي لنا أنا لقينا عدونا ، فقاتلونا قتالا شديدا ، وفي القوم رجل من خالد بن الوليد الروم ، على فرس له أشقر ، وسرج مذهب ، ومنطقة ملطخة ، وسيف مثل ذلك ، فجعل يحمل على القوم ، ويغري بهم ، فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به ، فاستقفاه ، فضرب عرقوب فرسه بالسيف ، ثم وقع ، فأتبعه ضربا بالسيف حتى قتله فلما فتح الله الفتح ، أقبل بسلب القتيل ، وقد شهد له الناس أنه قاتله ، فأعطاه بعض سلبه ، وأمسك سائره ، فلما قدم خالد المدينة استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منعك يا خالدا أن تدفع إلى هذا سلب قتيله ؟ " . قال : استكثرته له . قال : " فادفعه إليه " . وذكر الحديث . رواه خالد أبو داود .