( 7347 ) فصل : ، ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ; لأنه لا ينقسم إلى ما يوجب الحد وإلى ما لا يوجبه ، بخلاف الزنا ، فإنه يطلق على الصريح وعلى دواعيه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { وأما البينة : فلا تكون إلا رجلين عدلين مسلمين ، يشهدان أنه مسكر } فلهذا احتاج الشاهدان إلى تفسيره ، وفي مسألتنا لا يسمى غير المسكر مسكرا ، فلم يفتقر إلى ذكر نوعه . ولا يفتقر في الشهادة إلى ذكر عدم الإكراه ، ولا ذكر علمه أنه مسكر ; لأن الظاهر الاختيار والعلم ، وما عداهما نادر بعيد ، فلم يحتج إلى بيانه ، ولذلك لم يعتبر ذلك في شيء من الشهادات ، ولم يعتبره العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه في الشهادة على عثمان ، ولا اعتبره الوليد بن عقبة في الشهادة على عمر ، ولا في الشهادة على قدامة بن مظعون ، ولو شهدا بعتق أو طلاق ، لم يفتقر إلى ذكر الاختيار ، كذا هاهنا . المغيرة بن شعبة