( 7128 ) فصل : والسحر الذي ذكرنا حكمه . هو الذي يعد في العرف سحرا ، مثل فعل لبيد بن الأعصم ، حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة . وروينا في مغازي الأموي أن دعا السواحر ، فنفخن في إحليل النجاشي عمارة بن الوليد ، فهام مع الوحش ، فلم يزل معها إلى إمارة رضي الله عنه فأمسكه إنسان ، فقال : خلني وإلا مت ، فلم يخله ، فمات من ساعته . وبلغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة ، فجاء زوجها كأنه محترق ، فقال : قولوا لها تحل عني . فقالت : ائتوني بخيوط وباب . فأتوها به ، فجلست على الباب ، حين أتوها به وجعلت تعقد ، وطار بها الباب ، فلم يقدروا عليها . فهذا وأمثاله ، مثل أن يعقد الرجل المتزوج ، فلا يطيق وطء زوجته ، هو السحر المختلف في حكم صاحبه ، فأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن ، ويأمرها فتطيعه ، فهذا لا يدخل في هذا الحكم ظاهرا . وذكره عمر بن الخطاب ، القاضي في جملة السحرة . وأبو الخطاب
وأما ، فإن كان بشيء من القرآن ، أو شيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به ، فلا بأس به ، وإن كان بشيء من السحر ، فقد توقف من يحل السحر عنه . قال أحمد سمعت الأثرم سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر ، فقال : قد رخص فيه بعض الناس . قيل أبا عبد الله : إنه يجعل الطنجير ماء ، ويغيب فيه ، ويعمل كذا ، فنفض يده كالمنكر ، وقال : ما أدري ما هذا ؟ قيل له : فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر ؟ فقال : ما أدري ما هذا ؟ [ ص: 37 ] لأبي عبد الله
وروي عن ، أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة ، فقال رجل : أخط خطا عليها ، وأغرز السكين عند مجمع الخط ، وأقرأ القرآن . فقال محمد بن سيرين محمد : ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال ، ولا أدري ما الخط والسكين ؟ وروي عن في الرجل يؤخذ عن امرأته ، فيلتمس من يداويه ، فقال : إنما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع . وقال أيضا : إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل . فهذا من قولهم يدل على أن المعزم ونحوه ، لم يدخلوا في حكم السحرة ; ولأنهم لا يسمون به ، وهو مما ينفع ولا يضر . سعيد بن المسيب