( 7126 ) فصل : . روي ذلك عن وحد الساحر القتل ، عمر ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب وقيس بن سعد ، . وهو قول وعمر بن عبد العزيز أبي حنيفة . ولم ير ومالك عليه القتل بمجرد السحر . وهو قول الشافعي ، ورواية عن ابن المنذر قد ذكرناها فيما تقدم ، ووجه ذلك ، أن أحمد عائشة رضي الله عنها ، باعت مدبرة سحرتها ، ولو وجب قتلها لما حل بيعها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولم يصدر منه أحد الثلاثة ، فوجب أن لا يحل دمه . [ ص: 36 ] لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق
ولنا ، ما روى جندب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } قال : حد الساحر ، ضربه بالسيف . : رواه ابن المنذر إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف . ، وروى سعيد ، وأبو داود في " كتابيهما " ، عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، إذ جاءنا كتاب قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر في يوم ، وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، وقتلت عمر حفصة جارية لها سحرتها . وقتل ساحرا كان يسحر بين يدي جندب بن كعب . ولأنه كافر فيقتل ; للخبر الذي رووه . الوليد بن عقبة