( 7120 ) فصل : ولا تصح ولا إسلامه ; لأنه لا قول له . وإن ارتد في صحته ، ثم جن ، لم يقتل في حال جنونه ; لأنه يقتل بالإصرار على الردة ، والمجنون لا يوصف بالإصرار ، ولا يمكن استتابته . ولو وجب عليه القصاص فجن قتل ; لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته ، وها هنا يسقط برجوعه ، ولأن القصاص إنما يسقط بسبب من جهة المستحق له ، فنظير مسألتنا أن يجن المستحق للقصاص ، فإنه لا يستوفي حال جنونه . ردة المجنون