( 4403 ) فصل : ، مثل أن يقف على ولده ، ثم على عبيده ، ثم على المساكين . خرج في صحة الوقف وجهان ، كمنقطع الانتهاء ، ثم ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا قلنا بالصحة ، وإن أمكن اعتبار انقراضه فهل يعتبر أو يلغى ؟ على وجهين ، كما تقدم ، وإن كان الوقف صحيح الطرفين ، منقطع الوسط كرجل وقف على عبيده ، ثم على أولاده ، ثم على الكنيسة ، خرج في صحته أيضا وجهان ، ومصرفه بعد من يجوز إلى مصرف الوقف المنقطع . وإن كان منقطع الطرفين ، صحيح الوسط