الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3886 ) فصل : إذا خلف امرأة وأخا ، فأقرت المرأة بابن للميت . وأنكر الأخ ، لم يثبت نسبه ، ودفعت إليه ثمن الميراث ، وهو الفضلة التي في يد الزوجة عن ميراثها .

                                                                                                                                            وإن أقر به الأخ وحده ، لم يثبت نسبه ودفع إليه جميع ما في يده ، وهو ثلاثة أرباع المال . فإن خلف اثنين ، فأقر أحدهما بامرأة لأبيه ، وأنكر الآخر ، لم تثبت الزوجية ، ويدفع إليها نصف الميراث . ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة كقولنا ; لأن الزوجية زالت بالموت ، وإنما المقر به حقها من الميراث .

                                                                                                                                            ولهم وجه آخر : لا شيء لها ، وإن كان للميت امرأة أخرى ، فلا شيء للمقر لها ; لأن الفضل الذي تستحقه في يد غير المقر . وكذلك ما كان مثل هذا ، مثل أن يخلف أخا من أب [ ص: 119 ] وأخا من أم ، فيقر الأخ من الأم بأخ للميت ، فلا شيء للمقر به ، سواء أقر بأخ من أبوين ، أو من أب ، أو من أم ; لأن ميراثه في يد غير المقر . وإن أقر بأخوين من أم ، دفع إليهما ثلث ما في يده ; لأنه يقر أنهم شركاء في الثلث ، لكل واحد منهما تسع ، وفي يده سدس ، وهو تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ، وهو ثلث ما في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية