الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3724 ) فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف ، فنض المال ، وهو ثلاثة آلاف ، فقال رب المال : رأس المال ألفان ، فصدقه أحدهما ، وقال الآخر : بل هو ألف . فالقول قول المنكر مع يمينه .

                                                                                                                                            فإذا [ ص: 46 ] حلف أن رأس المال ألف والربح ألفان ، فنصيبه منهما خمسمائة ، يبقى ألفان وخمسمائة ، يأخذ رب المال ألفين ; لأن الآخر يصدقه ، ويبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر ، يقتسمانها أثلاثا ، لرب المال ثلثاها ، وللعامل ثلثها مائة وستة وستون وثلثان ، ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ; لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ، ونصيب هذا العامل ربعه ، فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة ، وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما ، والتالف يحسب في المضاربة من الربح . وهذا قول الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية