( 4215 ) فصل : ويجوز . نص عليه للمستأجر إجارة العين ، بمثل الأجر وزيادة . وروي ذلك عن أحمد ، عطاء والحسن ، والزهري . وبه قال ، الشافعي ، وأبو ثور . وعن وابن المنذر ، أنه إن أحدث في العين زيادة ، جاز له أن يكريها بزيادة ، وإلا لم تجز الزيادة ، فإن فعل ، تصدق بالزيادة أحمد
روى هذا الشعبي . وبه قال ، الثوري ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز ، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه . ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل . وعن وأبو حنيفة ، رواية ثالثة ، إن أذن له المالك في الزيادة جاز ، وإلا لم يجز . وكره أحمد ، ابن المسيب ، وأبو سلمة ، وابن سيرين ، ومجاهد وعكرمة ، والشعبي ، ، الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن والنخعي
ولنا أنه عقد يجوز برأس المال ، فجاز بزيادة ، كبيع المبيع بعد قبضه ، وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر ، وأما الخبر ، فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه ، فإنها لو فاتت من غير استيفائه ، كانت من ضمانه . ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية ، سواء ربح أو لم يربح ، وها هنا جائز في الجملة ، وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها ، فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة .