[ ص: 276 ] مسألة قال : ( ومن ، فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه ) وجملته أن من استأجر عقارا للسكنى ، فله أن يسكنه ، ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر ، أو دونه ، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به ، من الرحال والطعام ، ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها ، ولا يسكنها ما يضر بها ، مثل القصارين والحدادين ; لأن ذلك يضر بها . ولا يجعل فيها الدواب ; لأنها تروث فيها وتفسدها استأجر عقارا
ولا يجعل فيها السرجين ، ولا رحى ولا شيئا يضر بها . ولا يجوز أن يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقف ; لأنه يثقله ويكسر خشبه . ولا يجعل فيها شيئا يضر بها ، إلا أن يشترط ذلك . وبهذا قال ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه ، والذي يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه ، فجاز ، كما لو وكل وكيلا في قبض المبيع ، أو دين له الشافعي
ولم يملك فعل ما يضر بها ; لأنه فوق المعقود عليه ، فلم يكن له فعله ، كما لو اشترى شيئا لم يملك أخذ أكثر منه . فأما أن يجعل الدار مخزنا للطعام ، فقد قال أصحابنا : يجوز ذلك ; لأنه يجوز أن يجعلها مخزنا لغيره . ويحتمل أن لا يجوز ; لأن ذلك يفضي إلى تحريق النار أرضها وحيطانها ، وذلك ضرر لا يرضى به صاحب الدار .