( 4197 ) فصل : ويجوز أن ورخص فيه يستأجر سمسارا ، يشتري له ثيابا ، ، ابن سيرين ، وعطاء . وكرهه والنخعي ، الثوري وحماد . ولنا أنها منفعة مباحة ، تجوز النيابة فيها ، فجاز الاستئجار عليها ، كالبناء . ويجوز على مدة معلومة ، مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ، أشبه الخياط والقصار . فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما ، صح أيضا
وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا . وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدرة بثمن ، جاز . وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام ، أنه لا يجوز ; لأن الثياب تختلف باختلاف أثمانها ، والأجر يختلف باختلافها ، فإن اشترى ، فله أجر مثله . وهذا قول أحمد ، أبي ثور ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فكان له أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة . وابن المنذر