( 4196 ) فصل : ويجوز { استئجار رجل ليدله على طريق ، استأجرا [ ص: 270 ] وأبا بكر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا ، وهو الماهر بالهداية ، ليدلهما على طريق المدينة } . ويجوز ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو في مدة معلومة . وبهذا قال استئجار كيال ، ووزان ، لعمل معلوم . مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا والشافعي
وقد روي في حديث سويد بن قيس : { } . رواه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ، وثم رجل يزن بأجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح أبو داود . ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته . وسئل عن ذلك ، فقال : لا بأس قد شغله . وقال في موضع آخر : غير هذا أعجب إلي . كرهه ; لأنه يئول إلى الخصومة ، وفيه تضييق على مسلم ، ولا يأمن أن يكون ظالما ، فيساعده على ظلمه ، لكنه جائز في الجملة ; لأن الظاهر أنه محق ، فإن الظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ، ولهذا أجزنا للموكل فعله . أحمد