( 3896 ) فصل : وإذا . نظرت ; فإن كان لكل واحدة منهما زوج يمكن إلحاق الولد به ، لم يصح إقراره ، وألحق الولدان بالزوجين . كان له أمتان ، لكل واحدة منهما ولد ، فقال : أحد هذين ولدي من أمتي
وإن كان لإحداهما زوج دون الأخرى ، انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ; لأنه الذي يمكن إلحاقه به ، وإن لم يكن لواحدة منهما زوج ، ولكن أقر السيد بوطئهما ، صارتا فراشا ، ولحق ولداهما به إذا أمكن أن يولدا بعد وطئه ، وإن أمكن في إحداهما دون الأخرى ، انصرف الإقرار إلى من أمكن ; لأنه ولده حكما . وإن لم يكن أقر بوطء واحدة منهما ، صح إقراره وثبتت حرية المقر به ; لأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع الإمكان لا منازع له فيه ، فلحقه نسبه ، ثم يكلف البيان ، كما لو طلق إحدى نسائه ، فإذا بين قبل بيانه ; لأن المرجع في ذلك إليه ، ثم يطالب ببيان كيفية الولادة ، فإن قال : استولدتها في ملكي . فالولد حر الأصل ، لا ولاء عليه ، وأمه أم ولد .
وإن قال : في نكاح . فعلى الولد الولاء ; لأنه مسه رق ، والأمة قن ; لأنها علقت بمملوك . وإن قال : بوطء شبهة . فالولد حر الأصل ، والأمة قن ; لأنها علقت به في غير ملك . وإن ادعت الأخرى أنها التي استولدها ; فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل عدم الاستيلاد ، فأشبه ما لو ادعت ذلك من غير إقراره بشيء ، فإذا حلف رقت ورق ولدها ، وإذا مات ورثه ولده المقر به . وإن كانت أمة قد صارت أم ولد عتقت أيضا ، وإن لم تصر أم ولد عتقت على ولدها إن كان هو الوارث وحده ، وإن كان معه غيره عتق منها بقدر ما ملك .
فإن مات قبل أن يبين ، قام وارثه مقامه في البيان ; لأنه يقوم مقامه في إلحاق النسب وغيره ، فإذا بين كان كما لو بين الموروث ، وإن لم يعلم الوارث كيفية الاستيلاد ، ففي الأمة وجهان ; أحدهما ، يكون رقيقا ; لأن الرق الأصل ، فلا يزول بالاحتمال . والثاني يعتق ; لأن الظاهر أنها ولدته في ملكه ; لأنه أقر بولدها وهي في ملكه .
وهذا منصوص . فإن لم يكن وارث ، أو كان وارث فلم يعين ، عرض على القافة ، فإن ألحقت به أحدهما ، ثبت نسبه ، وكان حكمه كما لو عين الوارث ، فإن لم تكن قافة ، أو كانت فلم تعرف ، أقرع بين الولدين ، فيعتق أحدهما بالقرعة ; لأن للقرعة مدخلا في إثبات الحرية . وقياس المذهب ثبوت نسبه وميراثه ، على ما ذكرنا في التي قبلها . وقال الشافعي : لا يثبت نسب ولا ميراث . واختلفوا في الميراث ، فقال الشافعي : يوقف نصيب ابن ; لأننا تيقنا ابنا وارثا . ولهم وجه آخر : لا يوقف شيء ; لأنه لا يرجى انكشافه . المزني
وقال : يعتق من كل واحد نصفه ، ويستسعى في باقيه ، ولا يرثان . وقال أبو حنيفة مثل ذلك ، إلا أنه يجعل الميراث بينهما نصفين ، ويدفعانه في سعايتهما . والكلام على قسمة الحرية والسعاية يأتي في العتق ، إن شاء الله تعالى . ابن أبي ليلى