( 3895 ) فصل : وإذا . فإقراره صحيح ، ويطالب بالبيان ، فإن عين أحدهم ثبت نسبه وحريته ، ثم يسأل عن كيفية الاستيلاد ، فإن قال : كان بنكاح . فعلى الوالد الولاء ; لأنه قد مسه رق ، والأم وولداها الآخران رقيق قن . كان له أمة لها ثلاثة أولاد ، لا زوج لها ، ولا أقر بوطئها ، فقال : أحد هؤلاء ولدي
وإن قال : استولدتها في ملكي . فالمقر به حر الأصل ، لا ولاء عليه ، والأمة أم ولد . ثم إن كان المقر به الأكبر ، فأخواه أبناء أم ولد ، حكمهما حكمها في العتق بموت سيدها . وإن كان الأوسط ، فالأكبر قن ، والأصغر له حكم أمه ، وإن عين الأصغر ، فأخواه رقيق قن ; لأنها ولدتهما قبل الحكم بكونها أم ولد ، وإن قال : هو من وطء شبهة . فالولد حر الأصل ، وأخواه مملوكان ، وإن مات قبل أن يبين ، أخذ ورثته بالبيان ، ويقوم بيانهم مقام بيانه ، فإن بينوا النسب ولم يبينوا الاستيلاد ، ثبت النسب وحرية الولد ، ولم يثبت للأم ولا لولديها حكم الاستيلاد ; لأنه يحتمل أن يكون من نكاح أو وطء شبهة ، وإن لم يبينوا النسب ، وقالوا : لا نعرف ذلك ، ولا الاستيلاد ، فإنا نريه القافة ، فإن [ ص: 121 ] ألحقوا به واحدا منهم ألحقناه ، ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره ، فإن لم تكن قافة أقرع بينهم ، فمن وقعت له القرعة عتق وورث .
وبهذا قال ، إلا أنه لا يورثه بالقرعة . ولنا ، أنه حر استندت حريته إلى إقرار أبيه به ، فورث ، كما لو عينه في إقراره . الشافعي