( 3880 ) فصل في : لا يخلو إما أن يقر على نفسه خاصة ، أو عليه وعلى غيره ، فإن أقر على نفسه ، مثل أن يقر بولد ، اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط ; أحدها ، أن يكون المقر به مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب ، لم يصح ; لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه . الثاني ، أن لا ينازعه فيه منازع ; لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضا ، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر . شروط الإقرار بالنسب
الثالث ، أن يمكن صدقه ، بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله . الرابع ، أن يكون ممن لا قول له ، كالصغير والمجنون ، أو يصدق المقر إن كان ذا قول ، وهو المكلف ، فإن كان غير مكلف ، لم يعتبر تصديقه . فإن كبر وعقل ، فأنكر ، لم يسمع إنكاره ; لأن نسبه ثابت ، وجرى ذلك مجرى من ادعى ملك عبد صغير في يده ، وثبت بذلك ملكه ، فلما كبر جحد ذلك . ولو طلب إحلافه على ذلك ، لم يستحلف ; لأن الأب لو عاد فجحد النسب ، لم يقبل منه . وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه ، فهو كاعترافه بأنه ابنه .
فأما إن كان إقرارا عليه وعلى غيره ، كإقرار بأخ ، اعتبر فيه الشروط الأربعة ، وشرط خامس ، وهو كون المقر جميع الورثة ، فإن كان المقر زوجا أو زوجة لا وارث معهما ، لم يثبت النسب بإقرارهما ; لأن المقر لا يرث المال كله ، وإن اعترف به الإمام معه ، ثبت النسب ; لأنه قائم مقام المسلمين ، في مشاركة الوارث وأخذ الباقي .
وإن كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو ذا فرض يرث جميع المال بالفرض والرد ، ثبت النسب بقوله ، كالابن ; لأنه يرث المال كله . وعند : لا يثبت بقوله النسب ; لأنه لا يرى الرد ، ويجعل الباقي لبيت المال . ولهم فيما إذا وافقه الإمام في الإقرار وجهان . وهذا من فروع الرد ، ويذكر في موضعه . وإن كانت بنت وأخت ، أو أخت وزوج ، ثبت النسب بقولهما ; لأنهما يأخذان المال كله . الشافعي
وإذا ، اعتبرت فيه الشروط التي تعتبر في الإقرار بالأخ ، وكذلك إن أقر بابن ابنه ، وابنه [ ص: 117 ] ميت ، فعلى ما ذكرناه . أقر بعم وهو ابن جده
( 3881 ) فصل : وإن كان أحد الولدين غير وارث ، لكونه رقيقا ، أو مخالفا لدين موروثه ، أو قاتلا ، فلا عبرة به ، وثبت النسب بقول الآخر وحده ; لأنه يحوز جميع الميراث . ثم إن كان المقر به يرث ، شارك المقر في الميراث ، وإن كان غير وارث ، لوجود أحد الموانع فيه ، ثبت نسبه ولم يرث ; وسواء كان المقر مسلما أو كافرا .